كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)
2985- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً.
43- بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ
2986- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا ، أَنْ لاَ أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ، أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ : لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ ، لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا ، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ فِي الْحَجِّ ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، حَجَّ ، مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ.
الصفحة 199