كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

24- بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
3429- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ يُنْفَخَ فِي الإِنَاءِ.
3430- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ.
25- بَابُ الشُّرْبِ بِالأَكُفِّ وَالْكَرْعِ
3431- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا ، وَهُوَ الْكَرْعُ ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ ، وَقَالَ : لاَ يَلَغْ أَحَدُكُمْ ، كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ ، كَمَا شَرِبَ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ ، حَتَّى يُحَرِّكَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا ، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ ، فَقَالَ : أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا.

الصفحة 493