كتاب سنن ابن ماجة - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)
42- بَابُ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ
3759- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.
إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ.
الصفحة 689