كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان.
3096 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . إلا أنه رخص للمرأة الحائض.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
3097 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
قال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم.
لقول الله عز وجل {ثم محلها إلى البيت العتيق ).
فجعل الشعائر وانقضائها إلى البيت العتيق.
3098 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع.

الصفحة 146