كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمداً افتدى كما يفدي إذا تقمص عمداً.
قال الشافعي وبهذا نأخذ.
2838 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال ويلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه.
قال أحمد قد روينا في معناه عن جابر.
وروينا عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم.
571 - باب ما تلبس المرأة من الثياب
2839 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه.
2840 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءتها إمرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها : تملك فقالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم ؟ فقالت عائشة
الصفحة 15
560