كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

هكذا ورد بالشك وقد رواه ابن المنذر عن ابن عباس أن على كل واحد منهما هدي واختاره.
وقد روينا عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال أقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً.
وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل عن ابن عباس ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة.
وروينا عن ابن المسيب ينفذان لوجوههما فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حتى يقضيا حجهما.
وعن أبي الشعثاء يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً.
وحكى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : ( . . . . . . . . . . . . ).
وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس.
وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة.
وفي رواية عطاء عن ابن عباس يجزي بينهما جزور.
وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس

الصفحة 156