كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يلبس واحداً منهما _ يعني الرجل والمرأة _ ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ويلبسان المصبوغ بالمدر لأن المدر ليس بطيب.
قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأساً أن يلبسه.
وقال : إنما هو مدرة.
قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأساً ما لم يجد ريحاً.
قال الشافعي أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه وإن لبسه افتدى.
572 - باب المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه
2841 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي أيخمر المحرم وجهه ؟ فقال : نعم ولا يخمر رأسه.
فقلت للشافعي إنا نكره تخمير الوجه للمحرم ويكره صاحبنا _ يعني مالكاً _ ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال
الصفحة 16
560