كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون في الغرم من الممنوع من الناس والأموال بين العمد والخطأ إلا المأثم في العمد.
قال الشافعي وقد قاله ممن قلنا غيري.
3141 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء قول الله عز وجل {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا} قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن.
3142 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فإن قال قائل : فهل شيء أعلى من هذا ؟ قيل : شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه.
فإن قال : ما هو ؟ قيل أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قُرير.

الصفحة 177