كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله {ومن قتله منكم متعمدا}.
قال : قتله ناسياً لحرمه فذلك الذي يحكم عليه.
ومن قتله متعمداً لقتله ذاكراً لحرمه لم يحكم عليه.
قال الشافعي وقال عطاء : يحكم عليه.
ويقول عطاء نأخذ.
( 652 - باب من عاد لقتل الصيد
3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله {عفا الله عما سلف} قال : عفا عما كان في الجاهلية.
قلت : وقوله {ومن عاد فينتقم الله منه} قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة.
قال : وإن عمد فعليه الكفارة.
فقلت له : هل في العود من حد يعلم ؟ قال : لا . قلت : أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟

الصفحة 180