كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله و هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد.
قال أحمد وإنما قال هذا لانقطاعه.
وقد روي عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً مرفوعاً وليس بالقوي.
قال الشافعي وإنما ذكرناه أن مسلماً أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم فقلت : أتوكل ؟ قال : نعم فقلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم.
3156 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم فذكره.
قال أحمد حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن.
قال أبو عيسى : سألت عنه البخاري فقال : هو حديث صحيح.
قال أحمد وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بإسناده مرفوعاً : هي صيد وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم.
ورواه إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل.