كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

{هديا بالغ الكعبة} قال الشافعي لا يجزي شيء من الهدي حيوان كان أو طعاماً إلا بمكة.
3177 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}.
قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.
3178 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة ؛ قال الله {هديا بالغ الكعبة} قال : فيتصدق بمكة.
قال الشافعي يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي . والله أعلم.
قال أحمد وروينا عن ابن عباس أنه قال يتصدق به على مساكين مكة.
وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء.

الصفحة 195