كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم.
والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان فيه النقيع.
وأما الصيد فلا نكرهه فيه.
3195 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن علياً قال ما عهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً خاصة دون الناس إلا شيئاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي.
قال : فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة . فذكر الحديث.
قال : وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها _ يعني منشد _ ولا يقطع شعرها إلا أن يعلف رجل بعيراً ولا يحمل فيها سلاح لقتال . وذكر الحديث.
ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.