كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهباً يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت . والله أعلم.
قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعداً شاة.
وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة.
فقلت لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة ؟ فقال : لا . كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعداً ففيه شاة.
قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم أر الضوع فإن كان حماماً ففيه شاة.
قال الشافعي الضوع : طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته.
قال الشافعي وقد قال عطاء في الطائر قولاً إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا.
وإن قال : تحديداً خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس.
وقوله وقول غيره في الجرادة.