كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا ونهى عنه قال : إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون.
3220 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون.
قال الشافعي ومسلم أصوبهما.
روى الحفاظ عن ابن جريج : منحنون.
3221 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال : إذاً يغرمها الجرادة صيد.
قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله ؟ قال : لا ها الله إذاً فإن قتلته فأغرم قلت : وما أغرم ؟ قال : قدر ما يقوم في الجرادة . ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة.
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جراداً ، ودراً وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه.
قال : أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله.