كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال الشافعي الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
681 - باب ما للمحرم قتله من صيد البحر
3231 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس بصيد البحر ؟ قال : بلى وتلا {هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا}.
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنساناً سأل عطاء عن حيتان بركة القسري _ وهي بئر عظيمة في الحرم _ أتصاد ؟ قال : نعم لوددت أن عندنا منه.
682 - باب أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرماً دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرماً كان أكله حلالاً لهم قبل الإحرام.

الصفحة 231