كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قال الشافعي الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
681 - باب ما للمحرم قتله من صيد البحر
3231 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس بصيد البحر ؟ قال : بلى وتلا {هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا}.
وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنساناً سأل عطاء عن حيتان بركة القسري _ وهي بئر عظيمة في الحرم _ أتصاد ؟ قال : نعم لوددت أن عندنا منه.
682 - باب أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرماً دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرماً كان أكله حلالاً لهم قبل الإحرام.