كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
وبسط الكلام في بيانه.
قال : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بيناً في الآية والله أعلم.
قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم : الغراب . والحدأة . والفأرة . والعقرب . والكلب العقور.
وهذا فيما 3232 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
3233 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز إملاء حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال : في قتلهن.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان إلا أنه قال في رواية أحدهما في الحرم والإحرام . وفي حديث عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
وفي حديث ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم.
ثم في بعض الروايات عنه قال : الحية بدل العقرب.
3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو