كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره وأطال الكلام في هذا.
3241 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.
قال الشافعي وهذا موافق معنى القرآن والسنة.
3242 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة ؟ قال : لا الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد . فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء.
( 683 - باب قتل القمل
3243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلاً أطول شعراً منه فقال له : أحرمت وعلي هذا الشعر.
فقال ابن عباس : اشتمل على ما دون الأذنين منه.
قال : قبلت إمرأة ليست بامرأتي.
قال : زنى فوك . قال : رأيت قملة فطرحتها.

الصفحة 236