كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قال : تلك الضالة لا تُبتغى.
وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تُبتغى.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً.
( 684 - باب قتل النملة
3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة.
فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه.
قال أحمد قد روينا النهي عن قتلها فيما 3245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق