كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد.
( 685 - باب الإحصار
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله قال الله جل ثناؤه {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} قال : فلم أسمع ممن حفطت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون بينه وبين البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالاً ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده.
قال أحمد أما نزول الآية في ذلك فقد رويناه في أول كتاب الحج في حديث كعب بن عجرة.
ورويناه في المغازي.
وأما نحره بها 3246 - فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال