كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
( 686 - باب من قال لا قضاء على المحصر
3249 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن أحصر بعدو لا قضاء عليه فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ولم يذكر قضاء.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله - بأن لا يتخلفوا عنه ثم ساق الكلام إلى قال :.
أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية إن الله تعالى اقتص برسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه.

الصفحة 240