كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

وإنما يقول الشافعي بما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي في القديم ويتصدق بالنعال وجلال البدن وذكره عن ابن عمر.
وقد روينا عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يتصدق بجلال بدنه.
قال الشافعي في الجديد ولا يشعر المعتمر ويقلد الرقاع وخرب القرب.
قال أحمد قد روينا عن عائشة أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً فقلدها.
وقالت عائشة : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا.
696 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو يريد الإحرام محرماً
قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياداً كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال : من أهدي هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا قلدت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.

الصفحة 258