كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 13 - كتاب البيوع
3308 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال الله تعالى {أحل الله البيع وحرم الربا} ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال وبسط الكلام فيه إلى أن قال فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضى المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أو ما كان فى معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 271