كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه.
والأصل في هذا ما روي عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : بايعتك ما لم أره ؟ فقال طلحة : إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت.
فجعل بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً.
( 705 - باب خيار المتبايعين
3311 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
3312 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكونا بيعهما عن خيار.