كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : عامة من حضره : لا.
قال الشافعي : وليس بثابت عن عمر . وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار.
وكذا في كتابنا.
وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا.
وهذا الذي يليق بكرمه.
قال الشافعي في روايتنا وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : هذا منقطع.
قال : قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث.
قال : لئن أنصفناك ما يثبت بمثله.
فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار.
وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين.
قال أحمد حديثهم يروى أيضاً عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر.

الصفحة 280