كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعاً خياراً فيقول قد اخترت البيع.
قال الشافعي وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره.
( 707 - باب خيار الشرط
3326 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثاً وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا خلا به.
قال ابن عمر فسمعته يقول : لا خذا به.
قال الربيع قال الشافعي وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً.
فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراه خيار ثلاث بعد البيع.
وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع.

الصفحة 283