كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي ؟ فقال ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا وعهدنا إليكم.
قال الشافعي يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب.
قال أحمد هو كما قال فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً.
ثم قد يجوز هذا بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يريد إلى أصحابه بعدما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
3344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها.
فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا.
فقال معاوية : ما أرى بهذا بأساً.
فقال له أبو الدرداء : من يعذرني عن معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض.
3345 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرني أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكره بنحوه وزاد فقال : نهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل.
وقال : لا أساكنك بأرض أنت فيها .