كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد _ يعني البخاري _ عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال أحمد ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعاً بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو ، والله أعلم.
3365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين.
3366 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه.
قال الشافعي وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع ديناً بدين.
وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه.
وقال في خلال كلام له أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
قال أحمد وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عبيدة غير قوي.