كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

7 @ثم قال في القديم ولو لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه.
وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن.
قال أحمد وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن أن تباع الشاة باللحم.
718 - باب ثمر الحائط يباع أصله
3381 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.
3382 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.

الصفحة 317