كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

9 @بهذا كله نأخذ في الثمر والعبد.
719 - باب بيع البقول جزة واحدة
3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب : لا يباع إلا جزة أو قال صرمة.
قال الشافعي وبهذا نقول . ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه.
قال أحمد وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة.
قال أبو عبيد : المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد.
قال : ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة.
هذا فيما 3387 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد.
720 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
3388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الصفحة 319