كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع . والله أعلم.
721 - باب بدو الصلاح في بعضها
3401 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال لا يباع حتى يأكل من الرطب قليل أو كثير.
قال ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال : نعم سمعنا إذا أكل منه.
3402 - وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الحائظ تكون فيه النخلة فتزهى فيؤكل منها قبل الحائط والحائط بلح.
قال : أحسبه إذا أكل منه فليبع.
قال الشافعي والسنة مكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها.
ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة.
722 - باب الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض
3403 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال : نعم.

الصفحة 324