كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

3407 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز وقثاء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل.
قال سعيد : إنما يباع البقل صرمة صرمة.
قال الشافعي وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
3408 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
723 - باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها
3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال : أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.

الصفحة 326