كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال ابن جريج فقيل له : إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص ؟ قال : نعم.
3424 - وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع.
قال الشافعي وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة.
ثم ذكر أقوال فيهما.
725 - باب ما جاء في وضع الجائحة
3425 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح.
قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح.
لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع السنين.
ثم زاد بعد ذلك : وأمر بوضع الجوائح.

الصفحة 332