كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
روايته بخرصها من التمر.
ورواه يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمراً.
3443 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعث ما في رؤوس نخلي بمِئَة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم.
فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا.
ورواه الزعفراني والمزني عن الشافعي وقالا عن إسماعيل الشيباني لم يشكا.
3444 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره إلا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا.
3445 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق.
_ شك داود _ وقال : في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك.
3446 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي