كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال في رواية أبي سعيد والعرايا ثلاثة أصناف * هذا الذي وصفنا أحدها.
* وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد.
ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعرى الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر عرية يأكلها وهذه في معنى المنحة من الغنم.
* وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة.
وبسط الكلام في شرح ذلك.
728 - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
3452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.

الصفحة 346