كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
فبعته بؤقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي.
فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن زكريا.
ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير.
وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه.
فمنها ما يدل على الشرط ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم تفضلاً ومعروفاً بعد البيع.
فمن ذلك رواية شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملاً فقرني ظهره إلى المدينة.
وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة.
وقد ذكرناها في كتاب السنن.
والإفقار إنما هو إعادة الظهر للركوب.
قوله في آخر الحديث أتراني ما كستك لأخذ جملك.
يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقداً إلزاماً ، والله أعلم.
741 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل
3502 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال