كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة.
3519 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
قال الشافعي وهي أن أبيعك على أن تبيعني ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل وبسط الكلام في شرحه وجعلهما من بيوع الغرر.
746 - باب النجش
3520 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن النجش.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3521 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا.

الصفحة 382