كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

3522 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
3523 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
قال الشافعي فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل ينجش عليه.
قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع.
وقد يجوز أن يكون فيمن زاد من لا يريد الشراء.
قال أحمد قد روينا عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح في من يزيد فأعطاه رجل درهماً وأعطاه آخر درهمين فباعه.
747 - باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
3524 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الصفحة 383