كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
3 @بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً.
ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا.
أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان.
وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء.
وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به.
وروي عن ابن عمر أنه كرهه.
وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع.
وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا.
وقال الشافعي في القديم وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهاً عن التجارة فيه لا على تحريمه.
( 758 - باب نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلاً
3584 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي