كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 585 - باب المنطقة والسيف
2896 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون.
قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب في الصلح هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله واشترطوا أن يقيموا ثلاثاً ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح.
قال أبو إسحاق السبيعي بقرابة.
2897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
قال الشافعي وروى مالك عن ابن المسيب لا بأس بلبس المنطقة للمحرم.
قال الشافعي من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب لحقيق أن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر.
قال أحمد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه

الصفحة 42