كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
رجل أسلف براً في طعام فدعاه إلى ثمن البر يومئذ.
فقال : لا إلا رأس ماله أو بره.
قال الشافعي مذهب عطاء في هذا القول أن يباع البر أيضاً حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام.
3597 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء طعام سلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرقاً بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل.
قال لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء.
قال الشافعي هذا كما قال عطاء إن شاء الله.
وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفة فإنما قضاه حقه.
( 763 - باب كيف الكيل
3598 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا دق ولا رزم ولا زلزلة.
قال الشافعي من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا يزلزله ولا يكف بيديه على رأسه وله ما أخذ المكيال.
قال أحمد