كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضاً.
3608 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو رهن رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضاً.
3609 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء : ارتهنت عبداً فآجرته قبل أن أقبضه . قال ليس ذلك بمقبوض.
قال الشافعي يعني ليس الإجازة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له.
3610 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال إذا ارتهنت عبداً فوضعته على يدي غيرك فهو قبض.
قال أحمد مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن فيجوز له أن يؤآجره من الراهن بعد القبض.
ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض.
3611 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ارتهنت رهناً فقبضته ثم آجرته منه.

الصفحة 431