كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

1 ( 16 - كتاب الحجر
3644 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} قال : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد.
فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ.
والرشد : - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم.
وبسط الكلام في بيان ذلك.
3645 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال

الصفحة 457