كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه.
776 - باب الحجر على البالغين
3656 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله {فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}.
وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه من ماله مقامه.
قال : وقد قيل : والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب أن يكون على عقله وهي أشبه معانيه والله أعلم.
وقال : والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}.

الصفحة 464