كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير.
3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جواراً ولولا أنه صلح لرددته.
قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جواراً فهو مردود.
ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد.
قال أحمد ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف.
أو أراد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد .
777 - باب الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره
3661 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة