كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

وهذا كله فيما 3672 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
( 782 - باب الإقرار
3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة رجل : فإن اعترفت بالزنا فارجمها.
قال الشافعي فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه.
قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع.
قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأي وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا.
( 783 - باب ضمان الدرك
3674 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

الصفحة 478