كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال : فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلاً.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله.
قال : فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤس وإنه لنخل عم.
قال يحيى : والعم . قال بعضهم : والغم . الذي ليس بالقصير ولا بالطويل.
وقال بعضهم : القديم . وقال بعضهم : الطويل.
ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق إلا أنه قال : فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري - فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.
3685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئاً إلا احتمل عليه خلافه.
ووجهه الذي يصح به أن : لا ضرار في أن لا يحمل على رجل في ماله ما

الصفحة 484