كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
ليس بواجب عليه ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضرراً ولكل ماله وعليه.
قال أحمد روينا في حديث عمر بن يثربي الضمري أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب به ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه وروينا في ذلك أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قوياً.
وأصح ما روي فيه حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه.
وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وروينا في الحديث الثابت عن أبي بكرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .
( 787 - باب الشفعة
3686 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال