كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
3695 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع.
وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلاً.
قال : وقوله الجار أحق بسقبه.
لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما.
قال : وما هما ؟ قلت : أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها من أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
قال : يقع اسم الجوار على الشريك ؟ قلت : نعم وعلى الملاصق وغير الملاصق.
أنت تزعم أن الجوار أربعون داراً من كل جانب . قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ؟ قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار.
قال : حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لي.
يعني ضرتين.