كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
كيف قاطعه على الربح.
عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطى مالاً مقارضة _ يعني مضاربة _.
وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة.
وهذا فيما 3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياساً على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض.
789 - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره
3704 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار.
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى تراباً لربح فيه.
قال الشافعي وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب بن غرقدة يوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ومعناها.
قال أحمد إنما رواه الحسن بن عمارة عن شبيب قال : سمعت عروة وقد سأله ابن عيينة فقال : لم أسمعه من عروة حدثنيه الحي عن عروة.
ورواه سعيد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة.