كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

1 @فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن رجلاً استأجر نجار يضرب له مسماراً فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال أعطه درهماً مكسوراً.
وهم يخالفون هذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
قال الشافعي ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئاً إذا لم يتم العمل.
( 793 - باب ما جاء في تأديب الإمام
3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال التعزير أدب لا حد من حدود الله.
وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها.
الغلول في سبيل الله وغير ذلك.
ولم يؤت بحد قط فعفاه.
قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب.
فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية.
قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.

الصفحة 511